الثلاثاء، 11 فبراير 2020

كيفية التعامل مع التقارير السلبية وإجراء المناقشة

التصنيفات

كيفية التعامل مع التقارير السلبية وإجراء المناقشة

- التقرير السلبي لا يمنع المناقشة إذا أقر الخبير بقابلية الأطروحة للمناقشة.

- غياب أحد الأعضاء (غير الرئيس والمشرف) لا يمنع المناقشة إذا قدم تقريرا إيجابيا أو سلبيا مع الإقرار بالقابلية للمناقشة. مع ضرورة الحفاظ على العدد الأدنى (04 من ذي الاختصاص)، مع إمكانية المناقشة عن بعد (الفيدو المباشر).

- الذي يمنع المناقشة هو إقرار خبير (واحد على الأقل) بعدم قابلية الأطروحة للمناقشة، وتقديمه ملاحظات جوهرية مانعة من المناقشة.

أمّا بخصوص كيفية التعامل مع التقارير السلبية (إن وجدت)، فالتعامل معها يكون كما يلي:
01- بعد رجوع جميع التقارير إلى أمانة العمادة للبحث العلمي، ترسل فورا إلى السيد رئيس لجنة المناقشة، يقرأها هذا الأخير ويحرر (بالإضافة إلى تقريره الشخصي) تقريرا إجماليا، يصرّح فيه بأنّ جميع أعضاء اللجنة يؤكدون على قابلية الأطروحة للمناقشة.
02- في حالة إقرار الخبير بقابلية الأطروحة للمناقشة ولو قدّم ملاحظات سلبية عديدة = تجرى المناقشة.
03- في حالة رفض الخبير للمناقشة بمعنى إقراره بعدم قابلية الأطروحة للمناقشة = لا يمكن إجراء المناقشة (أي الترخيص بها أو برمجتها) إلاّ بعد قيام السيد رئيس اللجنة بما يلي:
أ- تقديم التقرير السلبي إلى السيد المشرف على الأطروحة للاطلاع عليه هو والطالب المترشح، من أجل رفع التحفظات.
ب- بعد رفع التحفظات، تقدم النسخة المصححة من الأطروحة للخبير المعني مرة ثانية لفحصها، ويقدم هذا الأخير تقريرا جديدا يرفع به تحفظاته السابقة.
ج- بعد رفع التحفظات، يحرر السيد الرئيس تقريره الإجمالي ويباشر مع الهيئات المخولة برمجة المناقشة.
د- في حالة عدم اقتناع المشرف والطالب بالتحفظات المقدمة في التقرير السلبي، واعتبارها غير مؤسسة علميا، ويكون ذلك كتابيا أي بتقرير مضاد يرفعه إلى السيد رئيس المجلس العلمي للكلية، يتعيّن على هذا الأخير تشكيل لجنة مناقشة جديدة.
هـ - تقدم هذه اللجنة الجديدة تقاريرها في غضون 45 يوما، وبناء على هذه لتقارير الجديدة تتم المناقشة أو يؤجل الطالب.

ملاحظات هامة:
عند اكتشاف حالة انتحال (سرقة علمية) من قبل أحد الخبراء أو أي شخص آخر، وتكون مثبة بإخطار كتابي، يتم تأجل المناقشة إلى حين التثبت من الحالة من قبل مجلس اخلاقيات المهنة (في غضون 15 يوما)، وعندئذ يتم تطبيق أحكام القرار 933، المواد: 03، 16، 17 و18 منها على الخصوص.
يتوّجّب على علينا جميعا إيلاء الأهمية القصوى لهذه المسألة، والتي لا تخص مرحلة الدكتوراه فقط بل مرحلة الماستر أيضا، منعا لأي اختلالات محتملة، ورفعا لمستوى الأداء، وضمانا للجودة المأمولة.

المرجع:
-القرار الوزاري رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016 و المحدد لكيفيات تنظيم التكوين في الدكتوراه
-القرار الوزاري رقم 933 المؤرخ في 28 جويلية 2016 و المحدد لقواعد الوقاية من السرقة العلمية و مكافحتها